responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 278


ومعلوميّة الغرض وترتّبه على ما في الخارج وتحصّله من جميع المراتب ، تصحّح كلاً من القولين للوجهين المذكورين .
ومنه يظهر : أنّ جعل الثمرة جواز الاجتماع - على تقدير اختيار الطبيعة وعدمه على الفرد - مخدوش ، بأنّ شيئاً منهما لا يستغنى به عن ملاحظة الآخر ، فلا خصوص مطلقاً حتى لا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي ، ولا عموم مطلقاً حتى يجوز الاجتماع ، لأنّ الوجه المذكور المتّخذ من مراجعة عرف العقلاء في أوامرهم ، هو التوسّط بين المتعلّق محضاً بالطبيعة أو الفرد ، فلا يتحصّل حكم كلّ واحد من الخصوصيّتين .

278

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست