الاختياري تعلّق التكليف بمتعلّقه المقيّد على نحو لا يسري الوجوب إلى القيد ، مع أنّه لا طريق إلى عدم السراية إلى الأمر الاختياري إلاّ تعليق الطلب فهو كأن يقال : يجب الكلّ على نحو لا ينبسط الوجوب إلى خصوص بعض المركب ; وحيث التزم بذلك جعل التقسيم إلى المعلّق والمنجّز غير مطابق للواقع ، لأنّ كل مشروط عنده معلّق ، فلا محلَّ لما نقل عن « الفصول » [1] عنده ( قدس سره ) . { الالتزام بالواجب المعلَّق لتصحيح وجوب المقدمّات المفوِّتة } وحيث إنّ الالتزام بالمشروط لا يجدي في تصحيح الوجوب للمقدّمات المفوّتة ، لذا التجأ في « الفصول » [2] إلى تصوير المعلّق . وقد مرّ الوجه في معقوليّته ; وأنّه ليس المعلّق كلّ ما كان مقيّداً بما ليس تحت القدرة ، بل خصوص المقيّد بالزمان المستقبل بالإضافة إلى زمان الإيجاب أو ما يتقيّد بذلك الزمان ، كقدوم الحاجّ ; وأنّه أسهل طريق في تصحيح الوجوب في المقدّمات المفوّتة الشرعيّة ; وأمّا العقليّة والعادية ، فالإيجاب النفسي فيها كاف للمقصود . ومرّ أنّ المعلّق لا يغني عن الشرط المتأخّر وإلاّ لم يلزم وقوع القيد في المستقبل في إيجاب المقدّمة ، واقعاً قبل زمان ذي المقدّمة مع أنّ لازمه عدم القدرة على ذيها ، فكيف يخاطب بالمقدّمة ، كما أنّ الإيجاب النفسي غير نافع مع الدخالة في الصحّة شرعاً . وأمّا الالتزام بالشرط المتأخّر ، فلا يغني عن المعلّق وإلاّ لزم جواز إيقاع ذي