responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 151


< فهرس الموضوعات > تفصيل الكلام في أسامي المعاملات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان ، دليل الموافقة < / فهرس الموضوعات > { تفصيل الكلام في أسامي المعاملات } تفصيل الكلام في أسامي المعاملات . وتوضيحه ، أنّها إن كانت أسامي للمسبّبات - كما هو الأظهر - فهي حينئذ لا تتّصف إلاّ بالوجود والعدم ، لا بالصحّة والفساد ، وسيأتي بيان صحّة التمسّك بالإطلاق في هذا الفرض وعدمها .
وإن كانت أسامي للأسباب - كما يرشد إليه تعريفهم لها بالعقد الخاصّ وبالايجاب والقبول الدالّين على كذا ، ولعلّه لمكان الملازمة المصحّحة للإطلاق ، خصوصاً مع كون ما هو البيع بالحمل الشائع مثلاً مسبّباً توليديّاً للإنشاء الخاصّ الذي لا يشاهد غيره - فهي تتّصف بالصحّة والفساد .
وحيث إنّ الأظهر في هذا الفرض هو الوضع للصحيح ، للتبادر المتقدّم المبني على الملازمة ، ولبعض ما مرّ في وجه المختار في أسامي العبادات ، فللبحث عن صحّة التمسّك بالإطلاق مجال .
{ عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان ، دليل الموافقة } فنقول : لو اُحرز مقام البيان ، ينزّل كلام الشارع - في ترتيب الحكم على المعاملة - على أنّه بلحاظ الشرع والعرف واحد ; فالمؤثّر عند الشرع وما هو بيع عنده ، نفس المؤثّر عند العرف وما هو بيع عندهم ، وليس له اختراع في هذا الموضوع وإلاّ لكان عليه البيان ، لفرض عدم قصد الإهمال والإجمال ، وإيراد الحكم على المتيقّن بالنسبة إلى موارد الشكّ ; فنفس عدم بيان المخالفة ، بيانٌ عقليّ للموافقة بين النظرين في ماهيّة هذا الموضوع ; مع أنّ المفهوم من أدلّة الأحكام ، إمضاء الطريقة العرفيّة في غير موارد بيان المخالفة ، ولا معنى للإمضاء الظاهر مع المغايرة المحتملة .

151

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست