< فهرس الموضوعات > يصحّ التمسّك بالإطلاق على الصحيح إلاّ عند الشكّ في المؤثّر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقرير الإطلاق الكلامي في المقام < / فهرس الموضوعات > توليدي كالاحراق للإلقاء ; فالمسبّب اعتبار يحصل بالإنشاء المقصود به تحقيق ذلك الأمر الاعتباري . وعلى أيّ ، فالوضع للمؤثّر بالفعل مقارب بحسب النتيجة مع الوضع للمسبب ، ولا إشكال في تغايرهما وجوداً وأنّ أحدهما اعتباري إنشائي تسبيبيّ والآخر مباشريّ تكوينيّ . { يصحّ التمسّك بالإطلاق على الصحيح إلاّ عند الشكّ في المؤثّر } وعلى الوضع للأعمّ ، لا إشكال في صحّة التمسّك بالإطلاق ; وأمّا على الأوّل ، فقد يقاس المقام بأسامي العبادات ، ويستشكل في صحّة التمسّك بالإطلاق . ويدفع : بأنّ الموضوع في أدلّة النفوذ ، سواء كان هو الأثر أو المؤثّر بالفعل ، فمرجع الإنفاذ إلى إمضاء الشارع لطريقة العرف وتقريره ما عندهم ; فليس الموضوع إلاّ المحقّق عند العرف وبحسب اعتبارهم ، أو ما هو المؤثّر عند العرف في اعتبارهم ; وأنّ المراد من ترتّب الحكم عليه بالنفوذ ، هو تقريره ما لديهم ; وأنّ الثابت لدى الشرع مماثل للثابت عندهم ، أو أنّ المؤثّر عند الشرع هو المؤثّر لديهم ، إذ لا يكون موضوع التقرير إلاّ ذلك . وممّا ذكرنا ظهر عدم الفرق بين تسمية الأثر بالبيع أو المؤثّر بالفعل ، في هذا الإطلاق . { تقرير الإطلاق الكلامي في المقام } بل يمكن أن يقال : إنّ الإطلاق في التقديرين كلامي ، لا مقامي ، ولو قلنا بأنّ