responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 146


شخص مجلس الخطاب ، وعليه فجميعها ، ممّا قصد بيانها ولو في مقامات اُخر قبل وقت الحاجة أو بعد التمكّن منه . وهذا لا ينتج الإهمال ، بحيث لو تفحّص في جوامع ما وقع فيها البيان فلم يظفر ، لا يمكنه الأخذ بإطلاق تلك المطلقات المقصود بيانها ولو في غير مجلس الخطاب بما له دخل في الأمر بنحو ، بل المقصود بها كلاًّ ، البيان ، وإن كان بيان بعض المطلوب في هذا المجلس والأبعاض الاُخر في غيره ; وبعد ضمّ ما في آخر الجوامع إلى أوّلها ، يكون الجميع كالمذكور في مجلس واحد ; فيؤخذ بإطلاق المنضمّ والمنضمّ إليه فيما يقبل الإطلاق على أحد الوجهين السابق ذكرهما من الكلامي أو المقامي .
وأمّا ما وقع فيه بيان بعض القيود ، فإطلاق المذكور فيها من القيود لجميع الخصوصيّات المفروضة فيها ، أمر واضح .

146

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست