responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > القول باسقاط التبادر عن الدليليّة في المقام ودفعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > يكن مستنداً إلى القرينة ، ولم تكن أمارةٌ على ما ينافيه من الوضع لخصوص الصحيح وصحّة الحمل عليه حتّى استعمالاً .
وقد مرّ التفصيل وأنّه - أي عدم صحّة السلب - إنّما يسلّم في أسماء الأعيان ، وقد مرّ التعيين إذا تعارضت الأمارتان بحسب الدعويين .
{ القول باسقاط التبادر عن الدليليّة في المقام ودفعه } وأمّا دفع الاستدلال بالتبادر مطلقاً - لخروج العرف عن الأوضاع المختصّة بالشرع - ففيه : أنّ عرف الشارع المكشوف بعرف المتشرّعة ، هو الملحوظ في هذا التبادر ، وشروط التبادر عند العرف في الأوضاع العرفيّة ، جارية في التبادر في أذهان المتشرّعة ، والنتيجة ثابتة فيهما ; فالمنع عن إنتاج التبادر هنا دون الأوضاع العرفيّة ، غير متّجه .
{ القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليه } وأمّا رفع الإجمال - حتّى على الصحيح بواسطة الأخبار البيانيّة الواقعة في مقام بيان الأجزاء والشروط ، كصحيحة « حمّاد » في الصلاة لقوله ( عليه السلام ) فيها : « هكذا صلّ » [1] وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الوضوء البياني : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » [2] وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « خذوا عني مناسككم » [3] وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على ما روي « صلّوا كما رأيتموني اُصلّي » [4] - فقد يورد عليه : بأنّها أيضاً من المجملات ، للقطع بالاشتمال على



[1] الكافي 3 : 312 ، والبحار 85 : 279 .
[2] الفقيه ج 1 ، ص 38 ح 76 .
[3] عوالي اللئالي 1 : 215 .
[4] تقدّم في الصفحة 89 .

144

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست