< فهرس الموضوعات > إمكان الالتزام بعنوان « واجد الأجراء والشرائط » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيانٌ لامكان تصوير الجامع عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلّقه < / فهرس الموضوعات > { إمكان الالتزام بعنوان « واجد الأجزاء والشرائط » } ومنه يظهر إمكان أن يقال : إنّ الجامع بين المراتب الصحيحة ، « هو واجد الأجزاء والشرائط » بأنواعها الثابتة في عرض عريض بقيد التأثير بالفعل من قِبل تلك الأجزاء والشروط في مرتبة خاصّة من الأثر ، أو مع التقيّد بخصوصيّة توجب التأثير في تلك المرتبة ، أو بقيد الملازمة للأثر ، أو بخصوصيّة ملازمة لخصوصيّة كونه مأموراً به بالفعل بالنسبة إلى الصلاة المحقّقة ومصلّيها ; فهذا الكلّي لا يشمل بهذا القيد ، غيرَ الصحيح ، ولا يفوت عنه صحيح ، وإن كان بالنسبة إلى كلّ مصلّ ، كليّاً منحصراً في فرد تقريباً ; وإن كان ذلك - كما مرّ - لا يصحّح التمسّك بالإطلاق . والاستشكال في التقييد بالأمر وما يتوقّف عليه ، مندفع بما يندفع به إشكال أخذ قصد الأمر في متعلّقه في محلّه . نعم ، من لا يرى صحّة أخذ قصد الأمر في متعلّقه للزوم الدّور أو الخلف أو تحصيل الحاصل ، ليس له تحصيل الجامع بين الأفراد الصحيحة بالتقريب المذكور ، لابتنائه - بجميع أنحائه - على إمكان ما يعتقده مستحيلاً ; إلاّ أنّه قد مرّ إمكان الكشف عن ملزوم المؤثّر في النهي عن الفحشاء المؤثّر في الأثر المترقّب منه الذي لا يترتّب عليه إلاّ إذا أتى به بقصد الأمر . { بيانٌ لإمكان تصوير الجامع عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلّقه } ويمكن أن يقال : إنّ وحدة الأثر حيث كانت كاشفة عن وحدة المؤثّر ، فالمؤثّر في النهي عن الفحشاء - أي في مرتبة منه - جهة واحدة منتزعة عن المراتب الصحيحة التي كلّ منها مستجمع للشرائط والأجزاء المعتبرة في التأثير ومتعلّق للأمر بها لخصوص صنف ; وهذا الواحد مجهول تفصيلاً ، إلاّ أنّه معلوم أثراً