responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 435


أو تنفيه ، وإلاّ فتجري ويترتّب عليه لازمه ، كما إذا ثبت الوضع المشكوك بأمارة ، أو عدمه بأمارة على العدم ، والله العالم .
فصل { في دوران الأمر بين التخصيص والتجوّز } إذا دار الأمر بين التخصيص والتجوّز ، فالمنسوب إلى جماعة تقديم الأوّل ، بل قد يستظهر اتّفاق أصحابنا عليه قبل « المعالم » .
ويمكن تقريبه : بأنّ أصالة الحقيقة تصلح للبيانيّة الرافعة لأصالة العموم بمقدّماتها بلا عكس ، لأنّ حجيّة أصالة العموم تعليقيّة ، بخلاف أصالة الحقيقة ; فإنّها حجّة وإنّما يرجع عنها بكاشف وأصل أقوى منها ; واحتمال القرينيّة لا يوجب انكشاف القرينيّة ، فضلاً عن أقوائيّتها عن الحجّة على إرادة الحقيقة .
ويمكن تقريبه : بأنّ مقدّمات الحكمة التي منها عدم البيان ، محقِّقة للظهور في العموم ; فتكون أصالة الحقيقة دافعة للظهور في العموم ، بخلاف القرينة ; فإنّها رافعة للظهور المحقّق أو لحكمه ، حتّى أنّ المتّصل منها رافعة للظهور الوضعي وإن كانت فعليّة الظهور على طبقها ; فإذا تعارض الدفع والرفع قدّم الأوّل ، لأنّ الشكّ في أحدهما في الانعقاد ، وفي الآخر في الحجيّة لأجل احتمال المعارض الأقوى ، ولا يرفع اليد بالاحتمال عن البيان ، كما لا يثبت الظهور بالاحتمال ; فإنّ التامّ في نفسه لا يزاحمه غير التامّ في نفسه إلاّ بعدمه ، أي بعدم الحجّة في نفسه ، لا الحجّة ، حتى بملاحظة العامّ ، لأنّ كلّ صالح للبيانيّة في نفسه ، يدفع الظهور العمومي ، ولا يناط بالأقوائيّة من العامّ ، وليس مورداً لملاحظة الأقوائيّة ، كما لا يعارضه بتماميّة أحدهما في نفسه بلا مانع ، وتماميّة الآخر في نفسه غير تامّة ;

435

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست