responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 430


ليس الانكشاف فيه تامّاً ، بل ناقصاً مقروناً باحتمال إرادة الخلاف ، بأيّ منشأ كان هذا الاحتمال ; فإنّ اتّباع كشف الظنّ الحاصل من الظهور مرجعه إلى إلغاء احتمال الخلاف مطلقاً إذا لم يصل إلى حدّ الكشف ; فاحتمال إرادة الخلاف - كان باحتمال الكاشف عنها أو باحتمالها مع عدم الكاشف عنها - ملغى عندهم عملاً ، يعني أنّ عملهم على طبق الكشف الظنّي الخاصّ دائماً ، لا يصرف عنه إلاّ الكشف الواصل المماثل عن إرادة الخلاف ، لا مجرّد احتمال الخلاف ولو مع احتمال القرينة أو مع القطع بعدمها وواقعيّة مقتضاها احتمالاً .
وهذا الذي ذكرناه يجري فيما كان الظهور تكليفيّاً والقرينة مرخّصة ، أو كان الظهور ترخيصاً والقرينة تكليفيّة .
والإسناد إلى عدم وصول التكليف بالاحتمال وعدم ثبوت المحتمل بمجرّد الاحتمال ، إسناد إلى الأصل العمليّ العقلي ، لا إلى الدليل اللفظي المثبت لضدّ مفاد القرينة المحتملة أو الواقعيّة ، ولو مع عدم النصب يقيناً مع عدم العلم بها ، وهذا الدليل يعارض الدليل الأضعف منه ويتقدّم عليه ، بخلاف الأصل الغير الجاري مع الدليل الاجتهادي .
فتلخّص : أنّ المرجع ، أصالة الظهور مطلقاً من باب عمل العقلاء بالكشف الناقص الخاصّ الذي لا يكون إلاّ مع عدم الاعتناء عملاً بسائر الاحتمالات المتقدّم إليها الإشارة ، فتدبّر في مغايرة هذا الطريق لما تقدّم نقله عن الأعلام ( قدس سرهم ) دليلاً ، وإن كان بحسب النتيجة موافقاً لما في « حاشية الرسائل » .
{ الشكّ في القرينيّة } وأمّا صورة الشكّ في القرينيّة ، فإن كان بحيث يعلم تحيّر العرف في المراد بما يحتمل قرينيّته ، فلا يصحّ الاعتماد عليه في إرادة المجاز ، ولا يزيد ذلك

430

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست