responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 427


« الشيخ » ( قدس سره ) ، أو أنّ الأمر بالعكس ، كما في « حاشية الرسائل » « للمحقّق الخراساني » ( قدس سره ) ، أو يختلف الأمر بحسب مواقع الاحتجاج ، كما في حاشية شيخنا ( قدس سره ) على « الكفاية » ؟ وجوه مذكورة بأدلّتها في المواضع المشار إليها ، وحيث إنّ كلام « الشيخ » ( قدس سره ) ، في ما إذا قطع بإرادة الحقيقة لولا القرينة ، لا مطلقاً ، فالوجه الثالث بحسب النتيجة متّحد مع ما ذكره « الشيخ » ( قدس سره ) .
{ تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظ } ويمكن أن يقال : إنّ احتمال القرينة ، إن كان احتمالاً للتكليف ، أو بالحيثيّة التي هي متكفّلة لاحتماله ، فلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة ، بل يكفي عدم تنجّز التكليف المحتمل بعد الفحص ، والأصل عملي عقلي ونقلي ، لا لفظي ظنّي أو تعبّدي من العقلاء .
وأمّا إن كان احتمالها احتمال الانصراف عن التكليف المستظهر من اللفظ فالاحتجاج بأصالة عدم القرينة ، من المولى ، لا العبد .
ومرجعه ، إلى أنّه ليس للعبد العدول عن الظاهر استناداً إلى احتمال القرينة على خلاف الظاهر ; ومرجع ذلك ، إلى أنّ العمل ، على أصالة الحقيقة ويحتجّ بها المولى على العبد ، كما يحتجّ بها العبد المطيع .
واحتجاج المولى ، لمكان أنّه لا تنحصر حجّيّة أصالة الحقيقة على موارد العلم ، ولو جاز الاعتذار باحتمال القرينة لزم إلغاء الأصل المذكور وانحصار الجريان بصورة العلم بإرادة الظاهر ، وهو مقطوع بخلافه ; ففيما كان نصب للقرينة واقعاً ، لا احتجاج من المولى ، لأنّه ليس من العبد إلاّ التجرّي ; وفيما لم يكن نصب واقعي صحّ الاحتجاج بالأصل المذكور وأنّه لا مُعدل عنه إلاّ بالظفر بالقرينة بما

427

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست