responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 416


واعتبارها أو ضدّها لشخص آخر أو لنفس ذلك الشيء ، بأن يكون الماء طاهراً بطهارة اعتباريّة ونجساً بنجاسة اعتباريّة واقعيّة ، والشيء ملكاً « لزيد » اعتباراً واقعاً و « لعمرو » اعتباراً ظاهراً .
ويمكن دفعه بأنّ مخالفة الحكم الظاهري في هذه الاعتبارات في مثل حكم الحاكم بعد المنازعة والمرافعة والحكم لمخالف الواقع إذا كان له الحجّة ، غير عزيزة .
{ دفع الإيراد المذكور ببيان آخر } ويمكن الدفع بأنّ المدار في الإجزاء ، على تحصيل المصلحة الثابتة في متعلّق الحكم الظاهري الغير اللاّزم بقائها ، كمصلحة الصلاة مع الطاهر ظاهراً ، بخلاف المصلحة اللاّزم بقاءها في الآثار المتأخّرة عن كشف الخلاف ، فلا تجب إعادة الصلاة لحصول مصلحتها وعدم الدليل على لزوم بقائها ، ولا يصلّى بالوضوء السابق بالماء الطاهر ظاهراً وإن صحّت الصلاة السابقة على كشف الخلاف ، للزوم بقاء اعتبار الطاهرة بما لها من المصلحة في الوضوء ، وما يحصل منه من طهارة النفس فيما يشترط بالطهارة إذا اُريد إيجادها بعد الكشف ، ولابدّ من تطهير الملاقي وإعادة الغسل للآثار المتأخّرة عن الكشف ، للزوم بقاء مصلحة الطهارة ، لا لما سبق ممّا وقع من المشروط بها ، لعدم الدليل على لزوم بقاءها بعد حصول غايتها .
وأمّا مثل الوضوء والغسل فله جهتان ومصلحتان : المصلحة النفسيّة وهي حاصلة بالحدوث على طبق الأمارة ، ومصلحة الغيريّة وهو جواز الدخول بها في المشروط بها ، فإن أتى بالمشروط قبل الكشف فقط ، حصّلها ، وإلاّ فلابدّ من بقائها للدخول في المستقبل ، بتمامها ; فمع انتقاضها في غير المقام ولو بالحدث

416

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست