responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 363


عدم التكليف بما أتى به ، وهذا بعد تعقّل الحكمين على النهج المذكور في الجهر والإخفات ونحوهما ، لكنّه لا يخلو عن نظر .
{ نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعه } لا يخفى أنّ الأمر المردّد بين كونه طريقيّاً أو موضوعيّاً ; إن اُريد به الأمر بما أتى به ممّا وصل قبلاً ، فهو أمر واقعي واصل ، لأنّه بعض الأمر الواقعي بالمشتمل على المشكوك ; وإن كان المراد الأمر بالمشتمل على المشكوك ، فهو أيضاً أمر واقعي لم يصل بحدّه إلاّ بعد العمل ; فما هو الأمر الظاهري الذي يمكن فيه الطريقيّة والموضوعيّة ؟
ويقال في الدفع : إنّ الأمر الواقعي الواصل بعضه ، لا يكفي في الباعثيّة بمقدار الوصول إلاّ بإطلاق دليله لصورة فقدان المشكوك اعتباره ; فهو واقعي بالنسبة إلى الدليل على الأصل ، وغير منكشف خلافه على الفرض ; فهو كالواصل في أحكامه ; وهو ظاهري بالنسبة إلى الإطلاق الظنّي الكاشف ظنّاً عن كفاية المأتيّ به عن الأمر الواصل ; وهذا الأمر الموافق للإطلاق ، ظاهري يبحث عن كونه طريقيّاً أو موضوعيّاً ; لكنّه قد أوردنا على ما ذكروا : « أنّه مقتضى القاعدة في كلا الوجهين » .
وقد مرّ آنفاً طريق المناقشة في تحصيل الحكم الظاهري المكشوف مخالفته للواقع ، بأنّ المأتيّ به ممّا هو على طبق الحكم الواقعي الواصل بحيث لا يشذّ عنه شيء ممّا وصل ، وغير المأتيّ به غير واصل الحكم نفسيّاً وشرطيّاً ، فأين الحكم الظاهري المكشوف خلافه ؟
وقد وجّهنا الدّفع عنه ، بأنّ لا بشرطيّة الواصل عن المشكوك اعتباره ، هو الباعث على الاقتصار على الواصل حكمه ; فالواصل بالدّليل ، هو الأمر اللاّبشرط

363

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست