responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 332


بغيره من أنحاء الوضع إذا كانت المنّة في بعضها أزيد ، مع إمكان منع أخفيّة المائيّة بلا مباشرة ومماسّة عن الترابيّة معها ، بل الأمر بالعكس كما هو ظاهر ; مع أنّ الإحالة على المعرفة من الكتاب يقتضي كفايته ، لا ملاحظة حكم آخر ، فتدبّر .
تنبيه { في القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري } قد يقال : إنّ إطلاق دليل الأمر الاضطراري يقتضي مصداقيّة العمل الاضطراري للطبيعة بتمام مراتبها ، ولازمها وفائه بتمام مصلحة عمل المختار .
أقول : يمكن أن يقال : إنّ الأمر الاضطراري لا يكشف إلاّ عن المصلحة المصحّحة للأمر ; وأنّه في حال الاضطرار ، من المراتب المأمور بها للطبيعة ; وأمّا الوفاء بتمام مصلحة المختار ، فهو إمّا من جهة الإطلاق النافي للزوم الضميمة ولو بعد التمكّن ، أو من جهة إحراز أنّ المأمور به للكلّ نفس الطبيعة ; وأنّ الأمر الاضطراري إرشاد إلى مصداقيّة العمل الاضطراري في حال الاضطرار للطبيعة التي أمر بها الكلّ ولم يؤمر أحد بشيء معها .
وهذا التقريب قدّمنا استفادته من كلام الشيخ ( قدس سره ) [ 1 ] حسبما في


( 1 ) مقالات الاُصول : ص 90 ، ط : النجف الأشرف .

332

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست