responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 309


إلى آخر الوقت وكان إذ ذاك غير واجد أيضاً أو بالتقديم مع العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ; فيكون التقديم في صورة عدم العلم ، مشمولاً لإطلاق الأمر مع عدم الوجدان الفعلي المستصحب .
وممّا قدّمناه يظهر ما فيما مرّ ، من أنّ تقيّد مثل « يكفيك عشر سنين » [1] ، بمطلق عدم الوجدان متيقّن ; وبعدم الوجدان المطلق ، مشكوك يدفع بالإطلاق ; وأنّه إذا لم يكن استظهار قيديّة عدم الوجدان إلى آخر الوقت ممّا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الوجدان المحرز في أوله إلى آخره .
{ الأصل العملي في فرض عدم الدليل } ولو فرض عدم الإطلاق في هذا المقام فالإتيان مع التّرابيّة ، لمكان استصحاب العذر إلى الآخر ، فيحقّق موضوع عدم الوجدان إلى الآخر ; فلو اتّفق زوال العذر في الآخر ، فالأمر السابق اضطراريّ ظاهريّ ، وله حكمهما ; فالشكّ في التكليف بالإعادة بعد رفع الاضطرار في الوقت ، شكٌّ في حدوث تكليف مستصحب العدم وفي تأثير رفع الاضطرار في ثبوت ذلك التكليف ، وذلك لكفاية الموضوع العرفي المتّحد في اتّحاد الفرضين : المتيقّن والمشكوك ، أعني الواجد وغير الواجد ، كالماء المتغيّر الزائل تغيّره من قبل نفسه .
وقد علم بتأثير الاضطرار الخاصّ في حدوث تكليف ظاهري اضطراريّ لدخالة استصحاب الموضوع في ثبوته ، وقد علم بأنّ التكليف الحادث في زمان الاضطرار تحقّق امتثاله ; كما أنّه لو لم يكن مثبت عموميّ أو خصوصيّ للتكليف في زمان الاضطرار ، كان مقتضى الاستصحاب عدم حدوث التكليف ، كما في



[1] الوسائل 2 الباب 14 من أبواب التيممّ ح 12 .

309

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست