responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 245


والنشر ، وفي الشائع لابدّ من الاتّحاد في الخارجيّة ، ولا يكون إلاّ بكون هويّة واحدة منسوبة إلى الموضوع والمحمول فيهما بالذات أو بالعرض أو مع الاختلاف بحسب اختلاف الموضوعات والمحمولات في الذاتيّة والعرضيّة .
واختلاف انحاء الصدق بل وصوله إلى حدّ لا يعرفه العرف بعد أخذ المفهوم وما يرجع إليه من العرف ، لايضرّ بالحقيقة في الإطلاقات ، لعدم ارتباط غير المفاهيم بالعرف ; فكون شيء لشيء ، محفوظ ملاكاً في كون البياض أبيض وكون الواجب عالماً وعلماً . وعدم معرفة العرف للمصداق يمنع عن جريه بما هو من أهل العرف قبل المعرفة ، وأمّا بعدها ولو بسبب من الإيمان فلا .
وممّا أشرنا إليه يظهر الخلل في كثير ممّا قيل في المقام من التفصيلات والتكلّفات .
{ جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدء } ثمّ إنّ النزاع في المشتق يجري فيما كان الإسناد إلى المبدء مجازيّاً كالحقيقي ; فلا فرق في جريان النزاع بين مثل الماء الجاري والميزاب الجاري ، ولكلّ منهما تلبّس وانقضاء . والتفرقة ، بلا وجه متّجه ; بل يمكن أن يقال بالجريان مع المجاز في الكلمة ، الدالّ على المبدء .
وتكون نتيجة البحث في سبك المجاز من المجاز وعدمه . والعنوان هو التجوّز بالنسبة إلى المتلبّس في حاله وعدمه ، كان الإطلاق في حال التلبّس مشتملاً على تجوّز آخر أو لا ; فالبحث في التجوّز يعمّ البحث في التجوّز الثاني والبحث في أصل التجوّز كما فيما كان الأصل حقيقة ، فتدبّر ، والله العالم .

245

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست