وأمّا تقييد المسلوب عنه ، فلا يخلو عن إشكال ، من جهة عدم كونه من الاُمور الوسيعة المتخصّصة بالزمان ، فلابدّ من تقدير مثل حدوث « زيد » في الزمان أو بقائه فيه حتّى يرجع إلى اعتبار ما ليس له ضيق وقرار . ويمكن تخصّصه بالزّمان ، لكنّه لا يطّرد في التقييدات الاحواليّة الممكنة للتشخّصات الوجوديّة ، بل وغيرها أيضاً مع كون المسلوب عنه من الكلّيات . ومع هذا ، فيشكل أن يكون قسماً من غير القسمين ، لرجوعه أيضاً إلى تقييد النسبة ، لشهادة عدم اختلاف المعنى بذلك مع تقييد النسبة . بل الفرق بين القسمين الآخرين أيضاً - كالفرق بين السالبة المحصّلة والموجبة المعدولة المحمول - لا يرجع إلى فارق حقيقي ; فالمدار ، على تقييد النسبة السلبية وعدمه ، في الكشف عن المجازيّة وعدمه ، باستثناء صورة تقييد مادّة المشتق بالزّمان ، فلا يكشف صحّة السلب معه عن المجازيّة . { ما استدلّ به للوضع للأعمّ } وقد استدلّ للقول بعدم الاشتراط بوجوه : منها : « التبادر » و « عدم صحّة السلب » . وقد مرّ ثبوتهما في المتلبّس في الحال ، إلاّ أنّ المستدلّ به من عدم صحّة السلب هنا ، عدمه في مثل « المقتول » و « المضروب » ; ويمكن أن يكون ذلك لإرادة مَن به أثر الضرب والقتل ، ممّا لا انقضاء له ; فيكون « الضارب » و « القاتل » بهذا المعنى مثلهما . والحكم في عدم صحّة السلب ، بالعكس ، لو اُريد نفس الحدث المضائف