responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 202


فعدم الحاجة في إفادة التلبّس المقارن للجري ، إلى عناية [1] وقرينة ، يدلّ على أنّ الوضع يوافق هذا الجري وما يدلّ عليه ، ولا يكون إلاّ بالوضع للمتلبّس ; فإنّ حاجة بعض أقسامه إلى القرينة ، بل إلى رعاية العلاقة ، لا تناسب الوضع للأعمّ منه ، بل له أو للأخصّ منه لو فرض ، فتدبّر تعرف .
{ دعوى الحاجة إلي القرينة في جميع الصور على عدم المجازيّة ودفعها } ودعوى أنّ الحاجة إلى القرينة مشتركة بين الصور المذكورة ، فلِم صارت علامة المجاز في المنقضي مع الجري فعلاً دون غيره ؟ مخدوشة بأنّ الاستعمال في المتلبّس وإقامة القرينة على زمان التلبّس ، غير الاستعمال في غير المتلبّس ، أي في خصوص المنقضي مع عدم إقامة القرينة على زمان التلبّس ، لأنّ النظر ، إلى الاستعمال والجري فعلاً ; فلا حاجة إلى تعيين زمان التلبّس ، بل قد يراد الأعمّ من المتلبّس وغيره بلا أيّة قرينة على هذا القول .
ويمكن جعل الصّور الملتزم فيها بالحقيقة ، من باب واحد ، وهو معيّة التلبّس والجري وإن اختلف زمان التلبّس ; فإنّ الجري ، بحسب ذلك الزمان ، وكلّ ذلك متّفق فيه في الحقيقة ، مع أنّ المحتاج إلى قرينة التعيين ، غير المتلبّس في حال النطق والنسبة ; فالدّعوى ، أنّ المعيّة لا تحتاج إلى القرينة المصحّحة للاستعمال ، بخلاف غير صورة المعيّة .
ومنه يظهر أنّه لو كان الوضع للأعمّ ، فكلّ من المنقضي والمتلبّس لا يجوز



[1] بل مجرّد عدم القرينة على القسمين الآخرين ، يكفي في الحمل على هذا القسم ، أعني المتلبّس في وقت الجري ، بل الفرق بين المتلبّس والمنقضي في عدم الحاجة في الأوّل إلى القرينة بخلاف الثاني ، وأمّا الجري بلحاظ حال التلبّس فهو على الحقيقة ، والقرينة فيه للتّعيين لا للمجاز المرعى فيه العلاقة ، بل هو خارج عن محلّ البحث والخلاف .

202

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست