responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 201


ولا يكون ذلك إلاّ بأخذ المعيّة مع المبدء في ذلك المفهوم على التركيب أو ما ينتج نتيجته على البساطة بحيث لا يبقى المفهوم مع عدم بقاء المبدء ; فلا يكون القيام في منشأ الانتزاع بالذات إلاّ حيثيّتة تقييديّة أو تعليليّة غير معدّة ، بحيث يكتفي بسبق العلّة على المعلول فضلاً عن المقارنة في الحدوث مع عدم بقاء العلّة ، فتدبّر . وقد مرّ الكلام في هذا الاستدلال .
وأمّا دعوى عدم صدق المشتغل والفارغ على واحد في زمان واحد وهو يدلّ على عرفيّة الوضع للمتلبّس ، فيمكن دفعها بأنّ ذلك لمكان ظهور وحدة اللحاظ في العنوانين وعدم الاجتماع فيها مسلم مطلقاً ; إلاّ أن يقال بمنع ذلك ، لأنّه مع وحدة اللّحاظ والقول بالوضع للأعمّ لا تضادّ في صدق العنوانين .
{ احتياج بعض الاستعمالات إلي القرينة يناسب الوضع للمتلبس } ويمكن تقرير الاستدلال بأن يقال : إنّ لزوم التلبّس وقتاً ما وبحسب الخارج مسلّم ; كما أنّ الجري بلحاظ زمان التلبّس ، على الحقيقة مطلقاً ; إلاّ أنّ الجري بلحاظ التلبّس الفعلي في زمان الجري ، لا يحتاج إلى عناية وقرينة ، بخلاف الجري بلحاظ التلبّس السابق أو اللاّحق ; والعرف شاهد صدق على ذلك .
والجري فعلاً بمصححيّة التلبّس السابق ، يشترك مع الجري بلحاظ التلبّس السابق ، في الاحتياج إلى القرينة ; لكن هذا الجري لا يحتاج إلى قرينة المجاز ، لأنّ الاستعمال في نفس الموضوع له ، وليس كلّ قرينة يعتبر فيها العلاقة للتجوّز ، بخلاف الجري المبحوث عنه ; فإنّه لو احتاج إلى القرينة ، فهي قرينة المجاز مع العلاقة المصحّحة للتجوّز ، كما يشهد به المصحّحيّة المستلزمة لعدم صحّة الاستعمال والجري إلاّ مع علّية ملاحظة التلبّس السابق ، ولا يكون إلاّ برعاية علاقة ما كان ، بخلاف الاستعمال في نفس السابق مع الكشف عنه بالقرينة .

201

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست