responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 19


وقد عرفت تصريح « المحقّق » ( قدس سره ) في شرح « الإشارات » [1] بإمكان تعدّد الموضوعات المشتركة في النسبة إلى غاية العلم ، وذكره « الشريف » في حاشية « شرح المطالع » [2] ، وشيخنا [3] ( قدس سره ) في بحثه .
وبرهان وحدة المؤثّر في الواحد ، لا يجري في غير الواحد الشخصي .
ثمّ على تقدير تماميّة ما ذكر ، فلا وجه لاختصاصه ببعض العلوم ، إذ لا علم لا يعتبر فيه اليقين بثبوت المحمول لموضوعه في كل مسألة ، ولا علم يكون اعتباريّاً غير حقيقي .
تنبيه { وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائل } يمكن أن يقال : إنّ اختلاف الأغراض واتّحادها وإن كان هو المهمّ ، - ويكفي في تمايز العلوم تمايز الأغراض الداعية إلى تدوينها بما لها من المسائل ، ومعه لا حاجة إلى تشخيص الجامع الموضوعي أو المحمولي بحيث تكون عوارض الموضوعات للمسائل عوارض ذاتيّة لذلك الموضوع الجامع في الجامع الموضوعي ، - إلاّ أنّ وحدة الغاية المترتّبة على المسائل الخاصّة ، من جهة وحدة العلّة الجامعة بين تلك المسائل ; فإنّ تعدّد الغايات يكشف عن تعدّد ذيها ، ووحدتها عن وحدة ذيها ، للزوم السنخيّة بين العلّة والمعلول ، فلا يختلفان من حيث الوحدة والكثرة بما هما كذلك ; وعدم العلم بالموحّد في ناحية العلّة وأنّه الجامع الموضوعي أو المحمولي ، غير عدم لزومه ثبوتاً .



[1] منطق الإشارات 1 : 298 .
[2] شرح المطالع : 18 حاشية السيّد الشريف .
[3] نهاية الدراية 1 : 26 ط : مؤسسة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

19

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست