responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 186


وذلك ، لأنّ التلبّس الفعلي داخل في الموضوع له المشتق يقيناً ويصدق معه على الحقيقة في المتيقّن قطعاً ، وإنّما البحث في أنّ تحقّق التلبّس يكفي في الصدق على الحقيقة بعد انقضائه ، أو أنّه إنّما يبقى الصدق الحقيقي ببقاء التلبّس كما يحدث بحدوثه .
{ المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمان } ثمّ إنّه قد يُمنع دلالة الفعل على الزمان ، والمعروف بحسب النقل والسماع ، الدلالة . وقد يوجّه المنع بلزوم التجريد مع الإسناد إلى غير الزماني ، كالمجرّدات والزمان .
وفيه أنّ المدلول ، السبق على زمان النسبة أو المقارنة ; وليس لازم ما يعمّ السبق والمقارنة ، عدمَ الأزليّة ، كما لا يلزم عدم الأبديّة ; فالحدوث الزماني والانقطاع بعد الحدوث في الحادث ، كلاهما غير ما يستلزمه السبق أو المقارنة ; بل المقوّم له ، التحقّق في زمان متقدّم على زمان النسبة أو مقارن ، بالتحقّق المطلق المجامع للأزلي والأبدي وغيرهما .
وأمّا دلالة المضارع على الاستقبال أو ما يعمّه ، فسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما فيه وفي سائر المترتّبات الزمانيّة .
ويشهد للدلالة ، غلطيّة استعمال الفعل الماضي المسند إلى الزماني ، في المستقبل واستعمال المضارع - هكذا - في الماضي بحسب زمان النسبة المقصود ، لا زمان التكلّم ; فإنّه لولا الأخذ لم يلزم التجوّز ، فضلاً عن الغلط ; فلزوم الغلط يكشف عن الأخصّ من الدخول في الموضوع له .
نعم - كما يأتي منّا - لازم ذلك ، أخذ تعيين الزمان المفهوم من الإسناد إلى الزّماني في الزمان الخاصّ ، فلا تجوّز ولا تجريد في غير ذلك .

186

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست