responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 133


العنوان ، نفسيّاً وبمحصّله ، غيريّاً ، على القول بوجوب المقدّمة ; وأمّا إذا كان المعنون مأموراً به نفسيّاً ولا يكون مع عدم تعدّد الأمر النفسي إلاّ بالالتزام باتّحاد العنوان والمعنون وجوداً وأمراً ، فالشكّ في كميّة المعنون شكّ في كميّة المأمور به بالأمر النفسيّ ، وفيه تجري البراءة .
توضيحه : أنّ المأمور به وجود العنوان وهو عين وجود المعنون ، فالشكّ في وجود المعنون عين الشكّ في وجود العنوان ، كما أنّه عين الشكّ في كميّة المأمور به للشكّ في كميّة ما هو المعنون .
{ القول بلزوم الاحتياط عند الجهل بالمأمور به وما فيه } فإن قلت : إذا كان العنوان معلوماً ، فالمأمور به معلوم بوجهه ; وإن لم يكن معلوماً بكنهه ومطلقاً ومن جميع الجهات ، فلابدّ من الاحتياط في تحصيله ، كما إذا أمر بالكلّي وشكّ في فرديّة الفرد له .
قلت : مرجع الشكّ في كميّة العنوان ، إلى الشكّ في كون العنوان المأمور به الذي تعلّق الأمر بإيجاده بإيجاد معنونه ، هو الناهي في مرتبة من النهي مثلاً أو في مرتبة أعلى منها ، فهو - أي العنوان المأمور به - مردّد بين عنوانين ينطبق أحدهما على الناقص والآخر على الزائد وفيه تجري البراءة ، لأنّ المأمور به بنفسه مردّد بين الأقلّ والأكثر ، أي بين أن يكون عنواناً ينتزع من الأقلّ وعنواناً ينتزع من الأكثر ; وهذا بخلاف ما علم فيه العنوان المأمور به مفهوماً وصدقاً ، وشكّ في مصداقه للشّبهة الموضوعيّة ; فإنّه مورد للاحتياط ; وكذا ما أمر فيه بالمسبّب وشكّ في تحقّق سببه المغاير له وجوداً وأمراً ; فما نحن فيه أشبه باشتباه العنوان المأمور به مفهوماً بين الأقلّ والأكثر .

133

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست