جاز تكرار الصلاة في الثوبين ، إذ يثبت عندئذ بالملازمة أنّه صلَّى في ثوب محكوم بالطهارة تعبّدا . أمّا لو لم تكن مثبتاته حجّة كما في أصالة الطهارة فلا يجزي تكرار الصلاة في الثوبين ، إذ لا تنفعه أصالة الطهارة في المقام شيئا ، لا بمدلولها الالتزامي ولا بمدلولها المطابقي . أمّا الأوّل فلأنّ المفروض عدم حجّيّة مثبتاتها . وأمّا الثاني فلأنّ من المحتمل أن لا يكون لموردها تعيّن حتى في الواقع ، فلا نستطيع أن نحكم بثبوت الطهارة لثوب وقعت فيه الصلاة [ 1 ] .