responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 582


يقال بكونه حقا مستقلا للمولى في قبال حق الامتثال .
وهذا نظير ما مضى في مسألة الموافقة الالتزاميّة من أنّ دعوى الوجوب العقلي لها تارة تكون بمعنى دعوى اقتضاء التكليف لها ، وأخرى بمعنى دعوى حق مستقل في قبال حق الامتثال .
والبحث على الوجه الأوّل ليس بحثا في حكم من الأحكام أو متعلَّقه ، فالحكم والمتعلَّق معلوم ، وقصد الطاعة مثلا قد فرض الفراغ عن وجوبه . وإنّما الكلام فيما يمكن أن يتحقّق معه متعلَّق الحكم وما لا يمكن . وعلى الوجه الثاني بحث فقهيّ صرف فحال البحث عن وجوب كون الامتثال تفصيليّا شرعا وعدمه كحال البحث عن وجوب قصد القربة وعدمه .
وأمّا على الوجه الثّالث فهو بحث عن الأحكام العقليّة للقطع مربوط بما نحن فيه . وعلى أيّ حال فالتقريبات التي ذكروها في المقام لأجل إثبات الامتثال التفصيلي يرجع بعضها إلى الوجه الأوّل ، وبعضها إلى الوجه الثّاني ، وبعضها إلى الوجه الثالث . ومقتضى استيفاء البحث لتمام التقريبات والخصوصيّات في المقام هو الكلام في تمام الوجوه الثلاثة فنقول :
أمّا الوجه الأوّل - وهو دعوى الفراغ عن وجوب شيء آخر غير تفصيليّة الامتثال في العبادات يتوقّف على تفصيليّة الامتثال - فهذا ما يستفاد من صدر عبارة المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) الواردة في التقريرات حيث يفهم منها أنّ العقل يحكم بالاستقلال بأنّ قصد الطاعة الذي اعتبر في العبادات إنّما يحسن لدى التمكن من الامتثال التفصيلي إذا كان قد انبعث من أمر المولى بالتفصيل . أمّا الانبعاث من مجرد احتماله فلا حسن فيه ما دام متمكَّنا من الامتثال التفصيلي ، ويشترط في العبادة أن يكون الانبعاث وقصد الطاعة بنحو حسن عقلا .

582

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست