responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 576


والواقعي ، فالأولى تأخير بحث العلم الإجمالي في مرحلة التكليف عن مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي .
فمن تلك المباني ما أفاده المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) من أنّه ما دامت رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الإجمالي إذن لا مانع من قبل العلم من جريان الأصول ، فلا يصل تأثير العلم الإجمالي في التنجيز إلى مستوى العلَّيّة ، فإنّ تنقيح ذلك يبتني على معرفة نكتة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي كي يرى مدى انحفاظ تلك النكتة مع العلم الإجمالي .
وعليه فنحن نؤجّل البحث استدلاليّا عن العلم الإجمالي في مرحلة التكليف إلى باب البراءة والاشتغال .
لكنّنا نذكر هنا ما هو المختار في ذلك بنحو الفتوى محوّلين إثباته إلى مبحث البراءة والاشتغال . فنقول : المختار في باب العلم الإجمالي في مرحلة التكليف بناء على ما ذهبنا إليه - من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان - هو أنّ العلم الإجمالي ليس علَّة تامة لوجوب الموافقة القطعيّة ، ولا لحرمة المخالفة القطعيّة ولكنّه مقتض للتنجّز بكلا المستويين . ومعنى الاقتضاء للتنجّز هو كون منجّزيّته معلَّقة على عدم مجيء الترخيص من قبل الشارع ، كما أنّ معنى العلَّيّة هو كون منجّزيّته غير معلَّقة .
أمّا بناء على المبنى المتعارف من قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمختار هو التفصيل بين قسمين من العلم الإجمالي ، توضيح ذلك : إنّ المعلوم بالعلم الإجمالي إذا لاحظناه في أفق العلم فتارة يكون المقدار المعلوم من الواجب هو القدر القابل للانطباق على كل واحد من طرفي العلم الإجمالي ، كما لو علمنا إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ، فالمقدار الداخل في أفق العلم من الواجب الذي يشار إليه بمثل عنوان أحدهما نسبته إلى الظهر والجمعة على حد سواء ، وأخرى يكون المقدار المعلوم من

576

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست