responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 570


هي في المرتبة السابقة على الاحكام الشرعيّة ، بخلاف أخبار حجية العقل ، أو قلنا بعكس ذلك ، أو قلنا بشمولهما معا لذلك ، أو قلنا بعدم شمولها معا لذلك ، فإنه يكفي في إثبات كون النسبة بينهما عموما من وجه ما ذكرناه من عدم شمول أخبار الردع عن الرأي للعقل البديهي وما يشبهه . وإذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه سقطتا في مادة الاجتماع ، وبالتالي لا يبقى دليل على الردع عن الأدلة العقلية .
هذا كله بعد تسليم صحة سند الطائفتين . الا أن ما رأيناه من أخبار حجية العقل هو الأخبار التي جمعها المحدث الكليني ( رحمه الله ) في الكافي ، في باب العقل والجهل ، وهي بين ما لا يدل على مطلوبنا ، وما لا يكون صحيحا سندا .
فالأولى في مقام دفع الأخبار الرادعة عن الرأي - بعد فرض تسليم شمولها للرأي القطعي - هو إيقاع المعارضة بينها وبين الطائفة الآتية :
الطائفة الثانية : ما دلَّت على الحثّ على اتباع العلم ، وبيانه للناس ، بنحو يدل على أصل الترخيص في تحصيله ، لا على خصوص حجيته بعد حصوله . والنسبة بينها وبين ما دلَّت على الردع عن الرأي - بعد تسليم شمولها للرأي القطعي - هي العموم من وجه . إذ الأخبار الدالة على وجوب اتباع العلم تشمل العلم الحاصل من العقل والعلم الحاصل من الأخبار ، واما الأخبار الرادعة عن الرأي فتختص بما يكون حاصلا من العقل ، ولكنها تعم الرأي العلمي والرأي الظني . ومادة الاجتماع هي الرأي العلمي العقلي ، وتتساقطان فيها بالتعارض ، فلا يبقى ما يدل على الردع عنها .

570

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست