responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 516


أنّ الحسن والقبح لا يدوران مع المصلحة والمفسدة أينما دارتا :
أمّا الأوّل - فلأنّه لو فرض ربط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة الشخصيّتين لكل قوة من القوى ، فإمّا أن يقصد بالمصلحة والمفسدة ما هو علة تامة لانقداح الداعي إلى الفعل أو الترك ، أو ما هو مقتض لذلك .
ومن الواضح أنّه ليس من المعقول أن يكون المقصود هو الأوّل ، إذ يلزم من ذلك أن يصدر من الإنسان دائما ما هو حسن ، ولا يصدر منه القبيح . وإن أريد الثّاني - أعني ما هو مقتض لانقداح الداعي - قلنا : إنّ هناك فرقا بيّنا في حالة الإنسان المدرك للحسن والقبح بين فرض ارتكابه لما يعتقد قبحه وفرض ارتكابه لما يعتقد كونه خلاف مصالحه . فمثلا من كان يعتقد بكون التدخين خلاف مصلحته ، لأنّه يؤثّر في انكسار قواه وانحراف مزاجه ، وأنّ الضرر المترتّب على الصبر على تركه أهون بكثير من ذلك ، ومع ذلك لا يترك هذا العمل معلَّلا بضعف الإرادة وما شابه ذلك ، لا يشعر في نفسه إلَّا بالأسف . وهذا بخلاف من كشف سرّ أخيه معتقدا لقبح ذلك ، فإنّه يشعر في نفسه بالخيانة والخجل ووخز الضمير - إن لم يكن قد مات ضميره بكثرة الممارسة مثلا - حتّى إذا افترضنا أنّ ذلك لم يكن خلاف مصالحه الشخصيّة .
وأمّا الثّاني - فلأنّه لو ربط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة بمعنى ما هو كمال للنّفس أو نقص لها بحسب علم الأخلاق ، لزم أن يكون الحسن والقبح في طول كمال النّفس ونقصها ، بينما الأمر بالعكس ، فما يتّصف بالحسن أو القبح يؤثّر بما هو كذلك في الكمال والنقص ، دون العكس . وإلَّا للزم إيقاع المزاحمة بين الكمالات والنقائص في مقام استنتاج كون هذا الفعل حسنا أو قبيحا .
فمثلا لو كان كشف سرّ الأخ مقدّمة لتحصيل علم من أهمّ العلوم ، فلا إشكال في أنّ من يكشف سرّ أخيه لكي يحصل على علم من

516

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست