responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 508


فعل أو ترك فهو مجبور عليه [ 1 ] .
واما النقض الثاني - فيرد عليه :
أولا : إن الاستدلال على النبوة بقبح إجراء المعجز على يد الكاذب لكونه تضليلا غير صحيح ، رغم انه هو الاستدلال الرسمي لعلم الكلام منذ وجد حتى الآن .
وذلك لأن المعجز إن لم يكن - بغض النظر عن قبح التضليل - دليلا على النبوة وصدق مدعى من جرى على يده ، إذن ليس إجراؤه تضليلا . وإن كان دليلا على ذلك ، اذن ضمّ مسألة التضليل ( المتوقف على الدلالة في الرتبة السابقة ) إلى تلك الدلالة ضم للحجر إلى جنب الإنسان [ 2 ] .

508

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست