responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 496


من الشمس ، فإنها كالتجربة بفرق أن المجرّب يتدخل في مورد التجربة بإدخال تغييرات وتعديلات عليه بخلاف الملاحظ .
وأما المتواترات فأيضا ليست من اليقينيات ، فإن التواتر قائم على أساس الحسّ وقد عرفت حال الحسّ . مضافا إلى أننا نطالب القائل بيقينية المتواترات بتفسير المتواترات وبيان العنصر الذي أوجب ضمان الحقانية ، فإن فسّره بتكاثر الأخبار إلى حد يفيد الجزم الأصولي ، قلنا :
إن أفادته للجزم الأصولي لا تستلزم ضمان الحقانية وإلا لكانت تمام أخبار الوسائل مضمونة الحقانية ، لأنها أفادت الجزم للأخباريين المدّعين تواترها ، وإن فسرها بتكاثرها إلى حدّ يستحيل خطاؤها ، أصبح قولنا :
( أن الخبر المتواتر مضمون الحقانية ) قضية بشرط المحمول ، أي أن تكاثر الأخبار إلى حد ضمان الحقانية يوجب ضمان الحقانية ، وهذا كما ترى لا يرجع إلى محصل [ 1 ] .
وأما الجهة الثانية - فقد أفاد علماء المنطق : أن ما لا يكون بديهيا ومضمون الصحة ذاتا يجب أن يكتسب من البديهيات بالحجة وهي على ثلاثة أقسام : القياس ، والاستقراء ، والتمثيل . والأخيران غير مرضيين عندهم ما لم يرجعا إلى الأول وهو القياس ، وهو على أربعة أشكال ثلاثة منها ترجع إلى الشكل الأول [ 2 ] . فتمام الحجج والبراهين يجب أن

496

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست