التّنجّز مترتّبا على الوصول حسب مبناهم - فيمكن تصوير المنافاة في المقام بين جريان الأصول ووجوب الموافقة الالتزاميّة بأن يقال : إنّ وجوب الموافقة الالتزاميّة على هذا الوجه شقّ من شقّي التنجّز ووجوب الامتثال ، والمفروض أنّ الأصول تؤدّي إلى انتفاء التنجّز ونفي وجوب الامتثال ، فهي تنفي وجوب الالتزام ، فكما أنّ لزوم الترخيص في المخالفة القطعية العملية تمنع مثلا عن جريان الأصول كذلك لزوم الترخيص في المخالفة الالتزاميّة تمنع عن ذلك . وهذا البيان إنّما يكون له مجال في المقام - بغض النظر عما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى من الجواب - إذا كان مفاد الأصل نفي الواقع كقوله : رفع ما لا يعلمون . وبذلك يرفع جميع الآثار الامتثاليّة ، أما إذا كان مفاده ناظرا إلى جانب العمل فحسب فلا علاقة له بحق الالتزام حتى يمنع عن جريانه [ 1 ] .