responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 444


يحكم بوجوب الالتزام بالتكليف الَّذي وجب امتثاله بما هو كذلك ، فوجوب الامتثال مأخوذ في موضوع حكم العقل بوجوب الالتزام ، إذن فلا مورد لوجوب الالتزام بالنّسبة للأحكام التّرخيصيّة أو الأحكام المتوجّهة إلى إنسان آخر ، ولا بالنّسبة لأيّ حكم غير منجّز كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين مثلا .
الوجه الثّالث - افتراض أنّ الموافقة الالتزاميّة هي شقّ من شقّي امتثال الحكم أوسع موردا من شقّه الآخر الَّذي هو العمل بالأركان ، فشقّ العمل بالأركان خاص بالأحكام الإلزاميّة المتوجّهة إلى شخص هذا الإنسان ، بينما شقّ الموافقة بالجنان يشمل ما عدا ذلك أيضا .
ووجوب الالتزام بناء على هذا الوجه لا يمكن أن يشمل الحكم غير الواصل بناء على مشرب القوم القائلين بأنّ حكم العقل بوجوب الامتثال متقوم بالوصول ومع عدمه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
الوجه الرّابع - أن يفترض أنّ وزان الموافقة الالتزاميّة في التعبّديّات والتّوصّليّات هو وزان قصد القربة في التّعبّديّات ، فكما أنّ قصد القربة دخيل في الغرض في التعبّديّات فلا يصحّ العمل بدونه ، كذلك قد تكون الموافقة الالتزاميّة دخيلة في الغرض في التعبّديّات والتّوصّليّات فلا يصحّ العمل بدونها .
وهذا الوجه لو تمّ لاختصّ وجوب الالتزام بالحكم المنجّز ، فهو من هذه الناحية أخصّ من الوجه الأوّل والثّالث غير المختصين بالحكم المنجّز ، لكنّه في نفس الوقت أوسع من الوجه الثّاني الَّذي كان أيضا مختصّا بالحكم المنجّز ، وذلك لأنّ الوجه الثّاني لم يكن يأتي في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، لأنّ وجوب الالتزام كان في طول التّنجّز ولا تنجّز في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، بينما هذا الوجه لو تمّ

444

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست