لا يقال : إذا كان حصول هذا المانع مستحيلا في الخارج فلا فائدة في أخذه مانعا . فإنّه يقال : إنّ استحالة حصوله في الخارج إنّما نتجت من أخذه مانعا وهذا بنفسه هو فائدة المانعية . هذا تمام الكلام في معقوليّة أخذ القطع بالحكم مانعا عنه . أمّا إنّ مقالة الأخباريين يمكن توجيهها بالحمل على هذا الوجه أولا ، فهذا ما سنبحثه في بعض الأبحاث الآتية ( إنشاء اللَّه ) .