المقدّمة الداخليّة - بناء على تصويرها - حيث يقال فيها باتصافها بالوجوب الغيريّ كالمقدّمة الخارجيّة ، ويورد على ذلك بأنّ الأجزاء بنفسها متّصفة بالوجوب النفسيّ فيلزم اجتماع المثلين ، ويجاب عن ذلك بالالتزام بالتأكَّد ، ويورد على ذلك باستحالة التأكَّد ، لأنّ الحكم الغيريّ موقوف على ثبوت الحكم النفسيّ إذ لولا الوجوب النفسيّ لما اتصفت المقدّمة بالوجوب ، فهما حكمان طوليّان وليسا في رتبة واحدة كي يعقل التأكَّد . وتصوّر السّيّد الأستاذ : أنّ المقصود من هذا الإشكال إثبات أنّ الحكمين ثابتان ومتحقّقان بحالهما من التعدّد ولا تأكَّد في البين ، فأورد عليه بأنّ محذور اجتماع المثلين ناشئ من ضيق فم الزمان الثابت هنا لا من وحدة الرتبة حتّى يدفع بتعدّدها . وهذا اشتباه منه فإنّ المقصود من الإشكال ليس ما تصوّره ، وإنّما المقصود عدم معقوليّة الحكمين لا بنحو التأكَّد لتعدّد الرتبة ولا بنحو التعدّد لضيق فم الزمان . والجواب على هذا الوجه هو النقاش في المبنى ، فمختارنا في باب التأكَّد أنّ التأكَّد إنّما يتحقّق في ملاك الحكم فيحصل حبّ شديد مثلا ، ولا يعقل التأكَّد في الاعتباريّات ولا مانع من اجتماع المثلين في الاعتباريّات أصلا ، فنفس الحكمين أعني الجعلين والاعتبارين يبقيان على حالهما من التعدّد . وهذا الجواب يرد على ما مضى من الوجه الثاني أيضا [ 1 ] .