responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 397


لتقسيم القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ بهذا النحو حتى يقال :
إنّ الدليل إنّما دلّ على قيامها مقام الموضوعيّ الطريقيّ دون الصفتيّ .
والتحقيق في المقام : أنّه لا بدّ من كون تقسيم القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ بما مضى منّا من أحد الوجهين ( العرفيّ ، والدّقيّ الفنيّ ) . وعندئذ فإن كان الدليل المدّعى دلالته على قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الكاشفيّة عبارة عن السيرة العقلائيّة فلا بدّ في تحقيق البحث هنا من النظر إلى أنّ السيرة هل هي قائمة في كلا الموضعين أو لا ؟ . وهذا راجع إلى من يدّعي هذه السيرة بالنسبة للقطع الموضوعيّ الطريقيّ . أمّا نحن فلا نرى سيرة في المقام حتّى ننظر إلى عموميّتها أو اختصاصها بالموضوعيّ الطريقيّ ، ولكن مع ذلك نقول - على فرض تسليم السيرة - : إنّه لو اختير في مقام تقسيم القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ الوجه الثاني الذي قلنا أنّه دقّيّ عقليّ ، وهو الفرق بين عنوان ( له ) وعنوان ( فيه ) ، فبما أنّ هذا وجه دقّيّ لا يلتفت إليه العرف نقول : إنّ مقتضى ما هو المناسب لحالة العقلاء المتعارفين عموميّة سيرتهم لكلا القسمين ، لعدم خصوصيّة في نظرهم بالنسبة لأحدهما . ولو اختير في مقام التقسيم الوجه الأوّل الذي هو وجه عرفيّ فقيامها مقام القطع الصفتيّ بحاجة إلى مئونة زائدة ، وهي ثبوت السيرة بلحاظ تلك الخصوصيّة الملازمة للقطع إضافة إلى ثبوت السيرة بلحاظ ذات القطع ، فتسليم السيرة بلحاظ ذات القطع لا يستلزم تسليمها بلحاظ تلك الخصوصيّة ، بل يكون تسليمها بهذا اللحاظ من باب تسليم باطل في باطل .
وأمّا إن كان الدليل المدّعى دلالته على قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الكاشفيّة هو الدليل اللفظيّ ، كما لو فرض أنّ الشارع قال :
اعتبرت الأمارة علما ، فأيضا يتّجه التفصيل بين الوجه العرفيّ في

397

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست