موضوع وجوب التصدّق ، لزم من ذلك أن يكون الحكم الواقعيّ لمن لم يعلم بحياة ولده ولكن قامت عنده الأمارة على حياة ولده هو عدم وجوب التصدّق ، وهذا الحكم واصل إليه بالقطع واليقين ، لأنّ موضوعه - وهو عدم العلم - ثابت له وجدانا ، فكيف يعقل جعل الحكم الظاهريّ بشأنه ؟ . ويمكن هنا فرض إشكال على ما ذكرناه من دعوى الحكومة الواقعيّة ، وهو أنّهم ملتزمون بسقوط الأمارتين وكذا الأصلين عند العلم الإجمالي بكذب أحدهما ، بلا فرق بين ما يترتّب عليها من آثار القطع الطريقيّ وما يترتّب عليها من آثار القطع الموضوعيّ ، في حين أنّه لو كانت الحكومة بلحاظ آثار القطع الموضوعيّ واقعيّة يلزم عدم سقوطهما بهذا اللحاظ ، إذ محذور جعل الحجّيّة لكليهما هو لزوم طرح الحكم المعلوم بالإجمال ، وهذا المحذور منتف بالنسبة لآثار القطع الموضعيّ بناء على كون الحكومة واقعيّة ، لأنّ الحكومة الواقعيّة تصرّف في نفس دائرة موضوع الحكم الواقعيّ فلا يلزم طرح حكم أصلا ، بينما هذا خلاف ما هو المسلَّم عندهم . والتحقيق في المقام أنّنا بالنسبة للأصول نلتزم بذلك ولا نتحاشى عنه ، لأنّ الأصول إنّما تتساقط في أطراف العلم الإجمالي للزوم طرح حكم إلزاميّ ، فلا بأس بجريانها إذا لم يلزم من ذلك طرح حكم إلزامي ، سواء لزم منه طرح حكم غير إلزامي - كما في مستصحبي النجاسة مثلا - أو لم يلزم منه طرح حكم أصلا - كما في المقام - وتحقيق ذلك يأتي في محلَّه ( إنشاء اللَّه ) . وأمّا بالنسبة للأمارات فالمحذور الموجب للتساقط إضافة إلى لزوم طرح الحكم الإلزامي هو التكاذب الناتج عن حجّيّة مثبتات الأمارات والموجب لعدم إمكان الجمع بينهما ، وهذا يثبت حتى في غير موارد