responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 377


والتحقيق : أنّه لو أريد إيجاد نفس هذه الآثار وحقيقتها بالجعل فهذا واضح الاستحالة ، ولا نظنّ بأحد الالتزام بذلك ، ولو أريد إيجاد عناوينها اعتبارا وفرضا - من قبيل التبنّي في مجتمع يرى ذلك فيجعل شخصا بالجعل والاعتبار ابنا له - فهذا لا ينبغي الإشكال في إمكانه . نعم ينبغي الكلام في أنّه هل يترتّب على ذلك التنجيز والتعذير الحقيقيّان أولا ؟ .
وفي تحقيق ذلك لا بدّ من التفتيش عن نكتة التنجيز والتعذير حتّى يرى أنّ هذه النكتة هل هي موجودة في هذا الجعل والاعتبار أولا ؟ فنقول :
إن سلكنا ما مضى منّا في المقام الأوّل من المسلك القائل بأنّ قاعدة قبح العقاب ليس موضوعها خصوص عدم البيان بل موضوعها عدم شيئين أحدهما البيان والآخر العلم بأنّ أهميّة الحكم عند المولى تكون بنحو لا يرضى بتركه عند الشكّ - كما لو غرق شخص وكان فرض وجوب إنقاذه هو فرض كونه ابنا للمولى ونحن نعلم أنّه لا يرضى بترك إنقاذ ابنه حتى عند الشكّ - فنكتة التنجّز في ظرف الشكّ هي العلم بعدم رضا المولى بمخالفة الحكم في ظرف الشكّ على فرض وجوده .
وهذه النكتة تنكشف بمثل قوله : جعلت الظنّ قطعا ، أو جعلته منجّزا ، أو نحو ذلك من الألسنة المناسبة للتعبير بها عن أهميّة الحكم في ظرف الشكّ على تقدير وجوده . فترتّب التنجيز على هذه الألسنة يكون بما لها من جهة الكشف لا بما لها من جهة الإيجاد كما تخيّل .
وإن لم نسلك هذا المسلك وقلنا - كما لعلَّه المشهور - : إنّ رفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون إلَّا بالبيان ، فعندئذ لا بدّ من أن يكون ترتّب التنجيز على لسان الحجّيّة بما له من جهة الإيجاد ، وبما أنّه لا شكّ عند أحد في تنجّز الواقع بقيام أمارة شرعيّة عليه لا بدّ لأرباب هذا المسلك من دعوى أنّ المراد بالبيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يعمّ البيان الحقيقي وبعض هذه الألسنة من : جعل الطريقيّة ، أو المنجّزيّة ،

377

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست