ورابعا - إن من المحتمل أن يكون نفس السفر المظنون الخطر ونفس التأخّر مع ظنّ الضيق حراما في نظر المجمعين بقطع النظر عن مسألة التجري . وهذا الإشكال الرّابع بالنسبة لمسألة السفر المظنون الخطر واضح . وأما بالنّسبة لمسألة ظنّ الضيق فقد يقال بعدم تماميّته ، وذلك بناء على أمرين : الأول : البناء على عصمة الإجماع عن الخطأ عند من يرى حجّيّته . والثاني : ما سيأتي منا - إنشاء اللَّه - من أنّ حرمة التأخير بما هو عند ظنّ الضيق غير محتمل فقهيّا . والنّتيجة أنه لا نحتمل كون رأي المجمعين حرمة التأخير بما هو وبقطع النظر عن حرمة التجري ، إذ يلزم من ذلك خطأ الإجماع . ولكن مع ذلك يمكن توجيه الإشكال على مثال ظنّ الضيق بأن يقال : إنّ من المحتمل أن يكون بعض الفقهاء قد حكم بالإثم بالتأخير بلحاظ التجري ، والبعض الآخر حكم به بلحاظ دعوى الحرمة المستقلَّة ، فلم يتحقق الإجماع على أمر خطأ ، وإن كان كل واحد من الأمرين خطأ . وأما الجهة الثّانية - فالكلام تارة يقع في المسألة الأولى وأخرى في المسألة الثانية . أما المسألة الأولى - وهي البدار عند ضيق الوقت فإن قلنا : إنّ الظن بضيق الوقت له موضوعية في المقام ، بأن يحرم التأخير عندئذ حرمة نفسية بغض النظر عن تنجّز الواقع ، فلا إشكال في لزوم البدار واستحقاقه للعقاب بتركه ، وإن لم نقل بذلك لزم عليه البدار أيضا من ناحية تنجز الواقع عليه ، لأن وجوب الصلاة في الوقت معلوم لديه ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وتأخيره مع احتمال ضيق الوقت مخالفة احتمالية فلا يحق له ذلك [ 1 ] ، أما استحقاقه للعقاب وعدمه فهو متفرع على ما سيأتي - إنشاء اللَّه -