responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 275


وهذا البيان لو تمّ فإنما يتمّ بلحاظ التفصيل بين القبح الَّذي يكون معلولا للحكم والقبح الَّذي يكون راجعا إلى ظلم العباد ، ولا يتمّ بلحاظ القبح الَّذي يقع في سلسلة العلل ولكنه يعتبر ظلما بشأن المولى كالسّجود بعنوان الاستهزاء باللَّه ، أو كما يقال في التشريع ، وذلك لأنه - في هذا الفرض - سيكون كلا الظَّلمين - أيضا - راجعين لشخص واحد وهو المولى فلا يتصوّر فيه الاشتداد ، فإن كان القبح الأول موجبا لارتداع العبد فهو وإلَّا فتحريم المولى لا يؤثر شيئا ، هذا بناء على ما بنوا عليه من أنّ قبح جميع القبائح يرجع إلى قبح الظلم ويتفرع منه .
أما بناء على أن قولنا : الظلم قبيح قضية بشرط المحمول ، وأن قبح كل قبيح ثابت بملاكه الخاصّ ولا يتفرع من قبح الظَّلم ، فقد تتوهّم تمامية الفرق بين سلسلة العلل وسلسلة المعلولات ، وذلك لأن القبح الثابت في سلسلة العلل يكون بملاكه الخاصّ ، غير ملاك القبح الذي ينتج عن حكم المولى ، فيتأكَّد القبح بتعدّد ملاكه ، وهذا بخلاف القبح الذي وقع في سلسلة المعلول فإن هذا القبح مع القبح الذي ينتج عن الحكم الجديد كلاهما بملاك معصية المولى ، فيدّعى - مثلا - عدم إمكان التأكَّد واختلاف المراتب في القبح وملاكه حينما يكون الملاك واحدا ، فالتأكَّد - اذن - معقول فيما إذا كان القبح واقعا في سلسلة العلل ولو كان بلحاظ حق المولى دون العباد وغير معقول إذا كان واقعا في سلسلة المعلول .
ويرد عليه : أن تسليم الفرق في إمكان اختلاف المراتب والاشتداد وعدمه بين فرض تعدد الملاك ووحدته لو تمّ لم يشفع لهذا التفصيل ، وذلك لأن قبح ما يرجع إلى مخالفة حق المولى سيكون - دائما - بملاك واحد ، بلا فرق بين ما يكون في سلسلة العلل وما يكون في سلسلة المعلولات ، فإن ذلك كلَّه بملاك مخالفة احترام المولى وشأنه وجلاله ، سواء كان من ناحية المعصية ومخالفة الحكم أو كان من ناحية أخرى كالسجود بعنوان الاستهزاء أو

275

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست