أفراد معلوم الخمريّة عنده داخلة في مادّة الاجتماع . الوجه الثّاني - ما ذكره في ( الدّراسات ) وهو : أن الحرمة المستكشفة من القبح إن فرض اختصاصها بفرض التجرّي كان ذلك بلا موجب ، إذ فرض التجري ليس بأسوإ حالا من فرض المصادفة ، وإن فرض شمولها لمورد المصادفة لزم التسلسل ، إذ لكل خطاب عصيان ، وباعتبار ذاك العصيان يتولَّد خطاب آخر ، وله عصيان ويتولَّد منه خطاب آخر و . . . والجواب : أن التسلسل المستحيل إنما هو التسلسل الحقيقي ، وهو التسلسل في الوجودات الواقعية بأن تكون كل حلقة مرتبطة بحلقة أخرى كما لو فرض إنكار واجب الوجود وقلنا إن كل ممكن معلول لممكن آخر إلى ما لا نهاية له ، أما التسلسل المصطلح عليه بعنوان « لا يقف » بمعنى أنه لا يقف ما لم يقف تصور المتصوّر واعتبار المعتبر فلا استحالة فيه ، فالعقل يستمر في الاعتبار إلى أن يكلّ عن المشي ، فينقطع بوقوفه التسلسل ، كما يقال : إن الإنسان ممكن وإمكانه واجب ووجوب إمكانه واجب ووجوب هذا الوجوب واجب وهكذا يتصوّر العقل ذلك إلى أن يكلّ [ 1 ] ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، أي أنّ التسلسل فيه ليس حقيقيا ، فالعقل إذا التفت إلى أن هذا شرب معلوم الخمريّة وهو حرام تحقق قبح آخر وتحددت حرمة ثالثة وهكذا إلى أن يكلّ العقل وينقطع التّسلسل . على أنه لو سلَّم إشكال التسلسل في المقام التزمنا بالشقّ الأوّل وهو اختصاص الحكم بفرض التجرّي ، بدعوى أن المقتضي للحكم وإن كان ثابتا في فرض المصادفة أيضا ، لكن هناك مانع عن شمول الحكم لفرض المصادفة وهو لزوم التسلسل .