responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 268


في وقت واحد ، فهو غير ممكن لأن حرمة الفعل المتجرّى به الناشئة من القبح الناشئ من وصول حرمة شرب الخمر الواقعي وتنجّزها ، تقع في طول حرمة شرب الخمر الواقعي ومتأخرة عنها ، فكيف يعقل أخذ أحدهما في عرض الآخر ؟ وأما الفرض الثّاني - وهو فرض خطاب خاص بالفعل المتجرّى به ، فهو لغو ، لاستحالة وصوله إلى المكلف إذ ما لم يلتفت المكلف إلى خطئه لا يرى نفسه متجريا ومشمولا لهذا الخطاب ، ولو التفت إلى خطئه خرج عن عنوان التجرّي .
وأما الفرض الثالث - وهو حرمة شرب معلوم الخمرية ، فالنسبة بين هذا الخطاب والخطاب الأوّلي في نظر القاطع عموم مطلق ، لأن النسبة بين شرب الخمر الواقعي وشرب معلوم الخمرية وإن كانت في الواقع عموما من وجه ، ولكن القاطع يرى دائما ما علم بخمريته خمرا واقعا ، إذ لا يحتمل خطأ نفسه ، وبالتالي يرى أن الخمر الواقعي أعم مطلقا من معلوم الخمرية ، فيرى النّسبة بين الخطابين عموما مطلقا ، وإذا كانت النّسبة بين الخطابين عموما مطلقا لزم اجتماع المثلين على الخاص ، وكل خطابين يجب أن يكونا متباينين أو عامين من وجه كي يصحّ تعدد الحكم بلحاظ مادتي الافتراق ، ويلتزم بالتأكَّد في مورد الاجتماع ، أما إذا كان بينهما عموم مطلق لم يتم تعدد الحكمين ولزم اجتماع المثلين في مورد الخاصّ ، فإذا كانت النّسبة في نظر القاطع العموم المطلق لزم في نظره اجتماع المثلين ، وهو لا يصدّق بذلك ، لأنّه في نظره تصديق بالمحال وجعل الحكم المستحيل في نظر المكلف لغو .
أقول : إن كلا من الفروض التي ذكرها سالم عمّا أورده عليه من الإشكال ، وتوضيح ذلك ما يلي :
الفرض الأوّل - فرض شمول الخطاب الأوّلي للفعل المتجرّى به ، وفرقه عما مضى في الدّليل الأوّل من فرض إطلاق الخطابات الأولية للفعل

268

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست