responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 230


ويرد عليه : أن هذا الحكم الطريقي لا أثر له ، فإن هذا الترخيص في مخالفة القطع ترخيص اضطراري ، بملاك التّزاحم بين المصلحة في مورد والمفسدة في مورد آخر ، ودوران الأمر بينهما في كل ما قطع العبد فيه بالإلزام ، ولكن المفروض أن العبد يقطع بعدم الدوران ، وبأنه قد شخّص موارد المصلحة عن موارد المفسدة ، فهو قادر على تحصيل كلا الغرضين ، وفي هذا الفرض لا يكون ترخيص المولى عذرا له .
الثّالث - أن يفرض قطع المكلف بالحكم الإلزامي في بعض الموارد بينما يكون الحكم في بعض موارد قطعه إلزاميا على عكس الإلزام الَّذي قطع به ، بأن يكون بعض ما تخيّله واجبا محرّما في الواقع أو بالعكس ، فحرّم عليه المولى العمل بقطعه طريقا للتحفظ على الأحكام التي أخطأ العبد فيها .
وهذا الرّدع في الحقيقة له جانبان : جانب التّنجيز للإلزام الَّذي قطع بخلافه ، وجانب التّعذير عن الإلزام الَّذي قطع به ، والكلام في الجانب الأوّل هو الكلام في الفرض الأوّل ، والكلام في الجانب الثّاني هو الكلام في الفرض الثاني .

230

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست