responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 222


وبكلمة أخرى : إنّ حجّيّة القطع بمعنى التّنجيز والتّعذير ليست إلَّا عبارة عما تتحقّق كبراها بفرض مولويّة المولى وصغراها بنفس القطع بحكم المولى ، وتكفي في ثبوت النّتيجة تماميّة الصّغرى والكبرى ، ولو قطع العبد بحكم مولاه ومع ذلك لم يطعه لم يكن له عذر إلَّا أحد أمرين : ( الأوّل ) منع مولويّة المولى فيما قطع به من أمره والمفروض هو الفراغ عن مولويّته ( والثاني ) إنكار وصول أمره إليه ، والمفروض وصوله بالقطع الَّذي هو حجّة بالمعنى المنطقيّ بلا إشكال .
وهذه النّتيجة أعني الحجّيّة يمكن نسبتها إلى القطع باعتبار وقوعه في صغراها ، أمّا كونها من ذاتيّات القطع فلا ، وإنّما هي من ذاتيّات مولويّة المولى . وإن شئت فعبّر : بأنّها من ذاتيّات القطع بحكم المولى مع فرض التحفّظ على مولويّته فيما قطع به ، أي أنّها ذاتيّة لمجموع الصّغرى والكبرى .
ومولويّة المولى على ثلاثة أقسام :
الأوّل - أن تكون مولويّة مجعولة لنفس المجتمع كأن يجتمع العقلاء وينصبوا على أنفسهم سلطانا ليطيعوه باعتبار ما تقتضيه المصالح الاجتماعيّة . وفي هذا القسم تكون سعة دائرة الحجّيّة وضيقها دائرة مدار سعة جعل المولويّة وضيقها فلو فرض - مثلا - أنّهم جعلوه مولى على أنفسهم في أوامره المظنونة دون أوامره المقطوعة كان الظَّن هو الحجّة دون القطع .
والثّاني - أن تكون مجعولة لمولى فوق هذه المولويّة كجعل مولويّة الرّسول من قبل اللَّه - تعالى - . والحجّيّة في هذا القسم - أيضا - تتبع دائرة جعل المولويّة سعة وضيقا ، فلو فرض - مثلا - جعل المولويّة في خصوص المظنونات كان الظَّنّ هو الحجّة - أيضا - دون القطع .
والثّالث - أن تكون مولويّة ذاتيّة غير مجعولة لجعل جاعل وفي هذا القسم لا يتصوّر اختصاص المولويّة بغير ما قطع به من أوامره فمن كان له حقّ الطَّاعة ذاتا لا إشكال في ثبوت هذا الحقّ فيما قطع به من أوامره فيكون القطع به حجّة .

222

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست