آراء الأعلام في المسألة بقي الكلام فيما أفاده الأعلام من الأجوبة على ذلك ، وعمدتها وجوه ثلاثة : الوجه الأوّل - ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم ( رحمه اللَّه ) من أنّ الأصول إذا كانت موضوعيّة فهي حاكمة [ 1 ] على وجوب الالتزام ، لأنها ترفع موضوع الحكم الذي يجب أن يلتزم به . وإذا كانت حكمية وكان وجوب الالتزام حكما شرعيا [ 2 ] مترتبا على تلك الأحكام التي نفتها الأصول ، فأيضا تكون الأصول حاكمة على وجوب الالتزام ، لأنها نفت موضوعه وهو الحكم الذي يجب الالتزام به ، نعم إذا كانت الشبهة حكمية وكان وجوب الالتزام حكما عقليا أصبح وجوب الالتزام مانعا عن جريان الأصول ، ولا يمكن تقديم الأصول عليه