بالحكومة ، فالأصول لا تحكم على وجوب الالتزام لا مباشرة برفع موضوعه ( وهو الحكم الذي يجب الالتزام به ) لأن الحكومة إنّما تعقل بين أحكام حاكم واحد ، ولا تعقل حكومة [ 1 ] حكم شرعي على حكم عقلي . ولا بواسطة حكومتها على الحكم الذي يجب الالتزام به برفع موضوعه ، لأن المفروض ان الأصل حكمي وليس موضوعيا . [ 2 ] ويرد عليه : ان وجوب الالتزام ان فرضناه وجوبا شرعيا موضوعه الأحكام الشرعية فالأصول لا تنفيه بالحكومة ، فإن حكومة الأصول على الأحكام الواقعية ظاهرية وليست واقعية ، ومع العلم بثبوت موضوع وجوب الالتزام واقعا نعلم بثبوت هذا الوجوب واقعا فيجب امتثاله ، ولا مورد للحكم الظاهري بهذا اللحاظ . وان فرضناه وجوبا عقليا فإن كان معلقا على عدم ترخيص الشارع فالأصول تنفيه بالورود بلا فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، وإن كان تنجيزيا فلا يمكن رفع هذا الحكم العقلي التنجيزي بالأصول ، لا ابتداء ولا برفع موضوعه وهو الحكم الواقعي ، اما الأول فلأن المفروض تنجيزية الحكم العقلي في المقام وكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الالتزام ، واما الثاني فلما قلنا من أن حكومة الأصول على الأحكام الواقعية ظاهرية ، [ 3 ] والمفروض