وجوب الالتزام الجهة الأولى : في تحقيق حال وجوب الموافقة الالتزاميّة وعدمه . إنّ تصوير وجوب الموافقة الالتزاميّة يكون بأحد وجوه : الوجه الأوّل - افتراض أنّ الحكم الشرعي موضوع لحكم العقل بانصياع القلب له بالالتزام والخضوع النفسي ، كما هو موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال ، فهما حكمان عقليان عرضيان ، الثاني منهما - وهو وجوب الامتثال - مشروط عند الأصحاب القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالوصول ، والأوّل منهما - وهو وجوب الالتزام - يمكن افتراض اشتراطه بالوصول أيضا أو افتراض عدم اشتراطه بذلك ، والثاني منهما خاص بالتكاليف الإلزاميّة المتوجهة إلى المكلَّف ، بينما الأوّل منهما يشمل الأحكام الترخيصيّة والأحكام المتوجّهة إلى شخص آخر ، فعلى الرّجال مثلا أن يلتزموا قلبا بالأحكام الخاصّة بالنّساء وكذا العكس . الوجه الثّاني - أيضا هو افتراض أنّ للعقل حكمين تجاه الحكم الشرعي . وهما : وجوب الامتثال بالأركان ووجوب الالتزام بالجنان ، إلَّا أنّه يفترض وجوب الالتزام في طول وجوب الامتثال ، أي إنّ العقل