responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 406


الناشئ من حكم العقل ، من أنّ هذا يعني الردع عن حجّيّة العلم وهو غير ممكن - ذكر الشيخ الأعظم أن بالإمكان حمل هذا على العلم الموضوعيّ ، فلا يعود الردع إلى الردع عن حجيّة العلم فليس هذا دعوى لأمر محال . أوردوا عليه ( رحمه اللَّه ) بأنّ هذا يعني أخذ العلم موضوعا في متعلَّق نفسه وهو مستحيل . بينما هذا لا يعني شرطيّة العلم لمتعلَّقه ، بل يعني مانعيّة العلم الناشئ من العقل عن متعلَّقه . والأولى هو تفكيك البحثين أحدهما عن الآخر ، فأوّلا نبحث عن مدى إمكان شرطيّة العلم لمتعلَّقه ، ثمّ نبحث ما إذا كانت أدلَّة استحالة ذلك تسري إلى فرض المانعيّة أيضا . إذن فالبحث يقع في مقامين :
أخذ العلم شرطا في متعلَّقه المقام الأوّل : في أخذ العلم شرطا في متعلَّقه .
قد برهنوا على استحالة ذلك بلزوم الدور ، لأنّ العلم بشيء متوقف على متعلَّقه فإذا توقف متعلَّقه عليه لزم الدور . ولعلّ أوّل من استدلّ بهذا الوجه هو العلَّامة ( قدّس سرّه ) في مقام ردّ المصوّبة من العامّة ، وبعد ذلك جاء الإشكال والبحث حول هذا الدليل ، ومنشأ الإشكال في ذلك عدم صحّة التوقّف الأوّل ، إذ العلم من موجودات عالم النفس فهو متقوّم بما في النفس من المعلوم بالذات دون ما في الخارج ، فالمتوقف على العلم غير المتوقف عليه العلم ، لأنّ الأوّل هو المعلوم بالعرض والثاني هو المعلوم بالذات . ويشهد لما ذكرنا من عدم تقوّم العلم بما في الخارج أنّه ربّما يحصل العلم وليس له ما بإزاء في الخارج أصلا ويكون مخالفا للواقع [ 1 ] .

406

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست