responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 405


وسقوط أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، فيتساقطان ويتحقّق حكم ثالث مؤكَّد في مادّة الاجتماع ، فالحكمان الأوّلان لم يبقيا على إطلاقهما بل اختصّا بغير مادّة الاجتماع وثبت لمادّة الاجتماع حكم ثالث . وهذا لا يمكن الالتزام به في ما نحن فيه ، وذلك لأنّه لو قيل بسقوط إطلاق الحكمين لزم كون الحكم الأوّل مختصا بغير فرض القطع به والحكم الثاني مختصا بغير فرض مصادفة القطع للواقع ، وكلا هذين الأمرين محال : أمّا الأوّل فعلى مبناهم من استحالة كون القطع بالحكم مانعا عن الحكم ، وأمّا الثاني فلعدم قابليّة هذا الحكم للوصول ، لأنّ القاطع دائما يرى قطعه مصادفا للواقع فلا يرى موضوع هذا الحكم متحقّقا ، فلا يصل إليه الحكم حتى يكون قابلا للمحرّكيّة فيلغو [ 1 ] .
هذا . ولكن قد مضى أنّ الحقّ عندنا عدم استحالة اجتماع المثلين في الجعل والاعتبار ، فتحصل أنّه لا مانع من أخذ القطع بالحكم موضوعا لمثله .
أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفسه بقي الكلام في إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعا لمتعلَّقه وعدمه .
فنقول : تارة يفرض أخذ القطع بالحكم موضوعا لمتعلَّقه شرطا ، وأخرى يفرض أخذه موضوعا لذلك مانعا . وقد خلط الأصحاب في المقام بين أخذه كشرط في متعلَّقه ، وأخذه مانعا عن متعلَّقه ، وقصدوا بأخذه في متعلَّقه الجامع بين الأمرين ، ولذا حينما ذكر الشيخ الأعظم ( رحمه اللَّه ) - كتعليق على ما يقال ردّا على الأخباريّين الذين منعوا العمل بالعلم

405

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست