responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 396


الشكّ بها ، فإنّ الشكّ ليس عبارة عن عدم العلم مفهوما وإن كان مساوقا له موردا ، وإنّما هو أمر وجوديّ في مقابل العلم ، وهو حالة نفسيّة خاصّة من الترديد والتحيّر ، كما أنّ العلم أيضا حالة نفسيّة خاصّة ، فنحتاج في نفي آثار الشكّ بها إلى أحد أمرين :
الأوّل : أن يستظهر ذلك من الدليل في عرض استظهار ترتّب آثار العلم عليها .
والثّاني : أن تدّعى الملازمة العرفيّة بين ترتّب أثر العلم تعبّدا وانتفاء أثر الشكّ تعبّدا ، فبمجرّد استظهار أحدهما من الدليل يستفاد الآخر بالملازمة .
3 - قيامها مقام القطع الموضوعيّ الصفتي المقام الثالث : في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعيّ المأخوذ على وجه الصفتيّة وعدمه .
لا إشكال في عدم قيامها مقامه بناء على ما اخترناه من عدم قيامها مقام القطع الموضوعيّ المأخوذ على وجه الكاشفيّة ، إذ ليس المفروض ورود دليل خاص على قيامها مقام الموضوعيّ الصفتيّ ، وإنّما الكلام يقع في أنّ نفس دليل قيامها مقام الموضوعيّ الطريقيّ لو آمنّا به هل تتكفّل بقيامها مقام الموضوعي الصفتيّ أيضا أو لا ؟ أفاد المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) أنّ دليل حجّيّة الأمارة إنّما دلّ على اعتبار الكاشفيّة فيها فهي إنّما تقوم مقام القطع الطريقيّ والقطع الموضوعيّ المأخوذ على وجه الكاشفيّة ، دون القطع المأخوذ على وجه الصفتيّة ، وبكلمة أخرى : أنّ دليل حجّيتها إنّما أعطاها تعبّدا جنبة الكشف دون جنبة الصفة الخاصّة .
ويرد عليه : ما مضى من أنّ الكشف بنفسه هو القطع ، فلا معنى

396

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست