الحكم الإلزاميّ ، ولكن بالنسبة لآثار القطع الموضوعيّ بالإمكان أن يقال : لا محذور في الجمع بين التعبّدين ، بأن يتعبّد الشخص بكونه عالما بكذا ، ويتعبّد بكونه عالما بخلافه أيضا حسب اختلاف الأمارتين . والتحقيق هنا التفصيل بين ما إذا كان علمه بكذا موضوعا لحكمه وعلمه بخلافه موضوعا لخلاف ذلك الحكم ، فعندئذ يقع التعارض والتساقط . وما إذا لم يكن كذلك فنلتزم بعدم التساقط بالنسبة لآثار القطع الموضوعيّ . [ 1 ] الثّاني : تترتّب على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ وعدمه ثمرات لذكر كل واحد منها موضع خاص في الأصول ، إلَّا أنّ هنا ثمرة لم يذكروها في موضع من مواضع الأصول ، فنحن نذكرها هنا ، وهي عبارة عن جواز أو عدم جواز إسناد الحديث إلى الإمام مع عدم العلم بصدقه ، والوجه في عدم الجواز أحد أمرين : الأوّل : حرمة الكذب بمعنى الخبر المخالف للواقع ، فنحن نعلم إجمالا بأنّ هذا الإسناد أو نفيه كذب . والثّاني : حرمة إسناد ما لم يعلم أنّه من الشارع إليه ، وهذا عنوان آخر غير الكذب ، وهو المصطلح عليه بالتشريع ، فإنّه أحد قسمي التشريع وهو التشريع القولي في قبال التشريع العملي .