responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 394


الحكم الإلزاميّ ، ولكن بالنسبة لآثار القطع الموضوعيّ بالإمكان أن يقال : لا محذور في الجمع بين التعبّدين ، بأن يتعبّد الشخص بكونه عالما بكذا ، ويتعبّد بكونه عالما بخلافه أيضا حسب اختلاف الأمارتين .
والتحقيق هنا التفصيل بين ما إذا كان علمه بكذا موضوعا لحكمه وعلمه بخلافه موضوعا لخلاف ذلك الحكم ، فعندئذ يقع التعارض والتساقط . وما إذا لم يكن كذلك فنلتزم بعدم التساقط بالنسبة لآثار القطع الموضوعيّ . [ 1 ] الثّاني : تترتّب على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ وعدمه ثمرات لذكر كل واحد منها موضع خاص في الأصول ، إلَّا أنّ هنا ثمرة لم يذكروها في موضع من مواضع الأصول ، فنحن نذكرها هنا ، وهي عبارة عن جواز أو عدم جواز إسناد الحديث إلى الإمام مع عدم العلم بصدقه ، والوجه في عدم الجواز أحد أمرين :
الأوّل : حرمة الكذب بمعنى الخبر المخالف للواقع ، فنحن نعلم إجمالا بأنّ هذا الإسناد أو نفيه كذب .
والثّاني : حرمة إسناد ما لم يعلم أنّه من الشارع إليه ، وهذا عنوان آخر غير الكذب ، وهو المصطلح عليه بالتشريع ، فإنّه أحد قسمي التشريع وهو التشريع القولي في قبال التشريع العملي .

394

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست