responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 336


أقسام القطع الموضوعي الجهة الأولى : - في انقسام القطع الموضوعي إلى أقسام أربعة كما في كلام الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني ( قدّس سرّهما ) . ووجه التقسيم أنّ القطع تارة يؤخذ موضوعا لحكم الشرع بما هو صفة لشخص مع قطع النظر عن كاشفيته عن متعلَّقه ، وأخرى يؤخذ موضوعا له بما هو كاشف وطريق إلى متعلَّقه . وعلى كلا الفرضين تارة يكون تمام الموضوع بلا دخل متعلَّقه في الحكم فيكون الحكم ثابتا حتى مع فرض خطئه وأخرى يكون الموضوع مركبا منه ومن متعلَّقه فلا حكم في فرض الخطأ .
وقد أورد على هذا التقسيم بأن كاشفية القطع هي عين القطع وليست صفة زائدة على ذات القطع كثقل الجسم مثلا الذي هو صفة للجسم وليس عين الجسم ، فلا معنى لأخذ القطع موضوعا للحكم تارة بلحاظ كاشفيته وأخرى بقطع النظر عن كاشفيته وبما هو صفة من الصفات . فإنّ هذا يساوق فرض أخذ القطع موضوعا للحكم بقطع النظر عن نفسه تارة وبالنظر إلى نفسه أخرى . وأخذ الشيء بقطع النظر عن نفسه لا معنى له وليس من قبيل أخذ الجسم موضوعا لحكم

336

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست