الفرع الثالث لو علم شخصان إجمالا بجنابة أحدهما أجرى كل واحد منهما أصالة عدم الجنابة بشأن نفسه مع أنّ هذا قد يوجب مخالفة العلم كما لو اقتدى أحدهما بالآخر .